• ضرورة تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

    20/02/2022

     

    السادة/مشتركي الغرفة   الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

         تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية                       رقم (43103149) وتاريخ (15/7/1443هـ)، بالإشارة إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (6343/43/1) وتاريخ (13/7/1443هـ)، والمعطوف على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي رقم (638696-300-1442) وتاريخ (25/4/1443هـ)، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ (19/11/1441هـ)، المتضمن في الفقرة (3) من البند (ثانياً) أن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه، على أن يتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (تسعة) أشهر من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه، والمشار لها في البرقية إلى صدور المرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ (13/4/1443هـ)، بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (214) بتاريخ (11/4/1443هـ)، القاضي بتمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً).من المرسوم الملكي رقم (م/165)بتاريخ (19/11/1441هـ)، (تسعة أشهر) إضافية.

         لذا يأمل الاتحاد من المعنيين من المنشآت المرخصة في أنشطة النقل، بضرورة تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال المهلة التي حددها المرسوم المشار إليه أعلاه.

     

    للعلم والإحاطة

        

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير​

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية